وإلى الشيخ في التهذيب ، وإلى الشيخ عماد الدين الطبرسي ... (١).
وأما القائلون بالوجوب التخييري في زمان غيبة الإمام عليهالسلام فهم كثيرون ، بل لعل هذا القول هو المشهور عندهم.
قال الجواد العاملي في مفتاح الكرامة : وأما القول الرابع ، وهو الوجوب تخييراً من دون اشتراط الفقيه ، ويعبَّر عنه بالجواز تارة ، وبالاستحباب أخرى ، فهو المشهور كما في التذكرة وغاية المراد ، ومذهب المعظم كما في الذكرى ، والأكثر كما في الروض والمقاصد العلية والماحوزية ورياض المسائل ، وفي غاية المراد أيضاً أنه فتوى النهاية والخلاف والأتباع وأبي الصلاح ، والمحقق في المعتبر ، والمصنف في المختلف. انتهى. وفي المقاصد العلية أيضاً أن الوجوب في حال الغيبة مع المنصوب العام وغيره تخييري لا عيني كما أجمع عليه الأصحاب. انتهى ، فتأمل. وهو خيرة النهاية والمبسوط والمصباح وجامع الشرائع والنافع والمعتبر والتلخيص وحواشي الشهيد والبيان وغاية المراد كما سمعت ، والموجز الحاوي ، والمقتصر ، وتعليق الإرشاد ، والميسية ، والروض ، والروضة ، والمقاصد العلية ، وتمهيد القواعد ، والذكرى ، وقد سمعت عبارتها ، وفيها عبارة أخرى يأتي نقلها ، وظاهر كشف الالتباس ، وغاية المرام ، أو صريحهما ، وهو المنقول عن القاضي ، وكذا المفيد ، والتقي ، على ما عرفت ... إلى آخر كلامه (٢).
قلت : فإذا كان كل هؤلاء الأساطين قد ذهبوا إلى وجوب إقامة صلاة الجمعة تعييناً أو تخييراً بينها وبين صلاة الظهر ، فهل يسوغ لمنصف أن يزعم أن الشيعة الإمامية لا يرون إقامة صلاة الجمعة إلا بحضور الإمام المعصوم؟! ولا سيما أن استحباب اختيار إقامة الجمعة هو القول المشهور عندهم؟!
فقد قال العلَّامة الحلي في كتابه تذكرة الفقهاء : وهل للفقهاء المؤمنين حال الغيبة والتمكن من الاجتماع والخطبتين صلاة الجمعة؟ أطبق علماؤنا على عدم
__________________
(١) مفتاح الكرامة ٣ / ٥٧.
(٢) نفس المصدر ٣ / ٦٢.