مسائل كثيرة رأوا أن الدليل على ما ذهب إليه المتقدّمون غير تام عندهم ، وهذا لا يستلزم تضليلاً ولا جرحاً كما هو واضح ، وذلك لأن علماء المسلمين كلهم سُنَّةً وشيعة قد اختلفوا في أكثر المسائل الفقهية ، ولم يحكموا بتضليل المخالف لهم كما لا يخفى.
* * *
قال الكاتب : فهذه فتوى أول زعيم للحوزة العلمية النجفية.
وَلْنَرَ فتوى آخر زعيم للحوزة نفسها مولانا الإمام الراحل أبي القاسم الخوئي لِتَتَّضحَ لنا الفتوى بين أول زعيم للحوزة ، وفتوى آخر زعيم لها.
قال الإمام الخوئي في بيان مستحق الخمس ومصرفه : يقسم الخمس في زماننا زمان الغيبة نصفين : نصف لإمام العصر الحجة المنتظر (عج) وجعل أرواحنا فداه. ونصف لبني هاشم أيتامهم ومساكينهم وأبناء السبيل ..
إلى أن قال : النصف الذي يرجع للإمام عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه وهو الفقيه المأمون العارف بمصارفه ، إما بالدفع إليه ، أو الاستئذان منه .. إلخ. انظر كتاب ضياء [كذا] الصالحين مسألة ١٢٥٩ ص ٣٤٧.
وأقول : يَرِد على ما قاله الكاتب أمور :
١ ـ أن الشيخ الطوسي والسيد الخوئي قد اتفقا في بيان مستحقي الخمس ، وأنه يقسَّم إلى قسمين ، إلا أنهما اختلفا في التصرّف في سهم الإمام عليهالسلام في عصر الغيبة كيف يكون؟
وبما أن التصرف في سهم الإمام عليهالسلام مسألة لا نص فيها كما أفاده الشيخ الطوسي والشيخ المفيد وغيرهم ، فإن الخلاف فيها أمر متوقَّع ولا محذور فيه.