مما لا تستقيم بها الحياة ، إن حققت للفرد مصلحة واحدة ـ افتراضاً ـ فإنها تسبب له مفاسد جمة أجملناها في النقاط الماضية.
وأقول : لا ريب في أن نكاح المتعة ليس من الرذائل الخُلُقية ، وذلك لأنه نكاح جامع لشرائط النكاح الصحيح ، بمهر وعقد وعِدَّة وتراضٍ من الرجل والمرأة ، مع لزوم كونه بإذن الولي إن كانت المرأة بكراً ، واستحبابه إن كانت ثيباً ، ومع لحوق الأنساب به ، وإمكان النفقة والتوارث مع الشرط فيه.
فكل خصائص النكاح الدائم متوفرة في نكاح المتعة ، اللهم إلا أن النكاح الدائم ينقضي بالطلاق ، ونكاح المتعة ينتهي بانقضاء المدّة المسمّاة ، وأن النكاح الدائم يجب فيه الإنفاق على الزوجة ، ويترتب عليه التوارث بين الزوجين ، بخلاف نكاح المتعة ، وهذه الفروق لا تجعل نكاح المتعة رذيلة أو سفاحاً ، وقد مرَّ الكلام في ذلك مفصلاً ، فراجعه.
ولو كان نكاح المتعة رذيلة لما أباحها الإسلام مراراً كما أثبتوه في كتبهم وأقرُّوا به ، ولما فعلها أجلاء صحابة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أمثال جابر بن عبد الله الأنصاري وغيره.
ثمّ إن نكاح المتعة لو لم تكن فيه مصالح مهمة لما أباحه الإسلام مراراً بزعمهم ، وحسبك أنه يحد من تفشّي الزنا وانتشاره في البلاد الإسلامية ، كما مرَّ في كلام أمير المؤمنين عليهالسلام وابن عباس من أنه لو لا نهي عمر عن المتعة لما زنا إلا شقي.
وذلك لأنه لو لا تحريم المتعة لما كانت هناك أسباب داعية للزنا والفساد ، ولو كانت المتعة محلَّلة عندهم لما زنا منهم إلا أراذلهم ، وهو واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان.
وأما المفاسد التي زعمها الكاتب فقد أجبنا عليها مفصلاً وأوضحنا فسادها فيما تقدم ، فراجعها.
* * *