قال الكاتب : لقد حصر الشيخ الطوسي التصرف في الخمس حال الغيبة في هذه الأقوال الأربعة المتقدمة ، واختار هو القول الرابع منها (١) ، وبين أن الإنسان إذا اختار أي قول من هذه الأقوال وعمل به لم يكن آثماً.
وأقول : إن الشيخ الطوسي قدسسره لم يجوِّز العمل بالقول الأول كما مرَّ ، حيث قال بعد اختيار القول الرابع : (وإن عمل عامل على واحد من القسمين الأولين من الدفن أو الوصاية لم يكن به بأس ، فأما القول الأول فلا يجوز العمل به على حال) ، ومع ذلك فإن الكاتب حرَّف كلام الشيخ ، ونسب إليه جواز العمل بالأقوال الأربعة التي من ضمنها القول الأول ، وهو القول بإباحة الخمس للشيعة في حال الحضور والغيبة.
فمرحباً بهذا الكاتب الذي اعتمد في انقلابه إلى مذهب أهل السنة ـ بزعمه ـ على اختلاق الأكاذيب والافتراءات وتحريف النصوص ، وهنيئاً لأهل السنة بهكذا قوم لا يتسنَّنون ـ بزعمهم ـ إلا بسلوك المعاصي الكبيرة والرذائل العظيمة.
* * *
قال الكاتب : ونحن نلاحظ هذه الأقوال الأربعة ، فهي وإن اختلف بينها في بعض التفاصيل لكنها أجمعت على شيء واحد نحن بصدد بيانه وهو أن هذه الأموال ـ أي الخمس ـ التي هي حق الإمام الغائب ، أو حق غيره لا تُصْرَفُ للسادة ، ولا المجتهدين.
رغم أن الأقوال الأربعة المتقدمة اختلفت من جهة صرف أموال الخمس إلا أنها ليس فيها تلميح فضلاً عن التصريح بوجوب وإباحة إعطاء الخمس أو جزء منه للسادة والمجتهدين.
وأقول : إنَّ صَرْف نصف الخمس على يتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء
__________________
(١) وهو قول كثير من الفقهاء. (حاشية من الكاتب).