إطلاقاً مجازياً لوجود نوع مشابهة بينهما في عدم ترتب الحد والإثم على الوطء.
وبهذا الذي قلناه يندفع كل ما قاله الكاتب من الإشكالات بحمد الله وفضله.
* * *
قال الكاتب : إن المفاسد المترتبة على المتعة كبيرة ومتعددة الجوانب :
١ ـ فهي مخالفة للنصوص الشرعية لأنها تحليل لما حَرَّمَ الله.
وأقول : لقد روى الشيعة وأهل السنّة في كتبهم أحاديث صحيحة كثيرة دالة على حلّية نكاح المتعة ، وذكروا أن آية من القرآن دلّت عليها ، وهي قوله تعالى (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً) (١) ، ولا أحد ينكر ذلك منهم ، غاية ما في الأمر أن أهل السنة يدَّعون تحريم نكاح المتعة بعد ذلك ، ويدَّعون نسخ الآية المحكمة بالأحاديث المتعارضة.
ومنه يتضح أن القول بحلّية المتعة هو تحليل لما أحلّه الله سبحانه ، وأما تحريمها فهو صادر من عمر بن الخطاب كما دلّت على ذلك الآثار المروية في كتب أهل السنة التي نقلنا للقارئ الكريم بعضها فيما تقدم.
* * *
قال الكاتب : ٢ ـ لقد ترتب على هذا اختلاق الروايات الكاذبة ، ونسبتها إلى الأئمة عليهمالسلام مع ما في تلك الروايات من مطاعن قاسية لا يرضاها لهم مَن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان.
وأقول : إن الكاتب لم يُقِم ولا دليلاً واحداً على أن تلك الأحاديث المروية عن
__________________
(١) سورة النساء ، الآية ٢٤.