أمهاتهم إماء أو فواجر ، واستثنى منهم من كانوا من شيعة أهل البيت عليهمالسلام ، والله أعلم.
* * *
قال الكاتب : ولهذا أباحوا دماء أهل للسنة وأموالهم ، فعن داود بن فرقد قال : قلت لأبي عبد الله رضي الله عنه : ما تقول في قتل الناصب؟ فقال : (حلال الدم ، ولكني أتقي عليك ، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطاً أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد عليك فافعل) وسائل الشيعة ١٨ / ٤٦٣ ، بحار الأنوار ٢٧ / ٢٣١.
وأقول : إن علماء الشيعة لم يبيحوا دماء أهل السُّنة وأموالهم كما مرَّ ، والحديث الذي استشهد به الكاتب يدل على إباحة دم الناصبي ، وهو المتجاهر بالعداوة لأهل البيت عليهمالسلام ، وليس كل سُنّي ناصبياً كما مرَّ ، فدليل الكاتب مغاير لدعواه ، ونحن تكلّمنا في هذه المسألة فيما تقدَّم فلا حاجة لتكرار الكلام فيها.
* * *
قال الكاتب : وعلق الإمام الخميني على هذا بقوله : فإن استطعت أن تأخذ ماله فخذه وابعث إلينا بالخمس.
وأقول : بما أن هذه الرواية ـ كباقي رواياته ـ غير مسندة فلا قيمة لها حتى نرد عليها.
ونحن قلنا فيما مرَّ : إن الناصبي هو المتجاهر بالعداوة لأهل البيت عليهمالسلام ، وهو حلال الدم والمال ولا حرمة له ولا كرامة ، لأنه كافر جزماً ، لكن ليس المراد به السُّنّي كما أوضحناه فيما تقدم.
* * *
![لله وللحقيقة [ ج ١ ] لله وللحقيقة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3508_lellah-vallelhaqiqa%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)