الفضلاء ، ورواية محمد بن مسلم ورواية داودي [كذا] بن كثير برواية اسحاق بن يعقوب ورواية عبد الله بن سنان وصحيحة زرارة وصحيحة علي بن مهزيار وصحيحة كريب : إباحة الخمس للشيعة.
وتصدى للرد على بعض الإشكالات الواردة على هذا الرأي وقال : إن أخبار الإباحة أصح وأصرح فلا يسوغ العدول عنها بالأخبار المذكورة.
وبالجملة فإن القول بإباحة الخمس في زمان الغيبة لا يخلو من قوة. انظر كتاب ذخيرة المعاد ص ٢٩٢.
وأقول : ما نقله الكاتب صحيح ، لكنه ـ خلافاً للأمانة العلمية ـ لم يكمل العبارة الأخيرة ، فإن السبزواري قدسسره قال :
وبالجملة القول بإباحة الخمس مطلقاً في زمان الغيبة لا يخلو عن قوة ، ولكن الأحوط عندي صرف الجميع في الأصناف الموجودين (١) بتولية الفقيه العدل الجامع لشرائط الإفتاء. وينبغي أن يُراعَى في ذلك البَسْط بحسب الإمكان ، ويُكتفى بمقدار الحاجة من المأكول والملبوس والمسكن والأشياء الضرورية ، بل المنكح أيضاً على تقدير الحاجة ، ولا يزيد على مئونة السنة ، وينبغي أن يُراعَى تقديم الأعجز والأحوج والأرامل والضعفاء ، وينبغي أن يُقسَّم النصف أقساماً ثلاثة ، يُصرف ثلثه في المساكين ، وثلثه في الأيتام ، وثلثه في أبناء السبيل ، ويراعى في النصف الآخر الحاجة أيضاً ، والاعتبارات العقلية والشواهد النقلية مطابقان على حسن هذا القول ورجحانه.
إلى أن قال : وبالجملة ظني أن هذا الوجه أولى وأحوط. (ولو فرَّقه) أي النصف المختص بالإمام (غيرُ الحاكم) وهو الفقيه الإمامي العدل الجامع لشرائط الإفتاء ، (ضَمِنَ) لأنه منصوب من قِبَل الإمام عليهالسلام ، فيكون له تولّي ذلك دون غيره ،
__________________
(١) أي صرف جميع الخمس في اليتامى والمساكين وابن السبيل من السادة الكرام.