وميل] ، وأما ما فيه عطاء فليس بزنا (١).
٤ ـ قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم : إذا آجر الرجل الدار لأجل بيع الخمر واتخاذها كنيسة أو بيعة ، لم يجز قولاً واحداً ، وبه قال الشافعي ، كما لا يجوز أن يُكْري أمته أو عبده للفجور ، وقال أبو حنيفة : يجوز أن يؤاجرها لذلك (٢).
وكيف كان فقد اتضح من كل ما قلناه أن المهر يسمَّى أجراً ، فيكون معنى (مستأجرات) في الحديث المزبور : مَمْهُورات ، أي دُفِعتْ لهنَّ المهور التي يُستحَل بها نكاحهن.
وبهذا يتضح أنه لا إشكال في الحديث أصلاً مع أنه ضعيف السند كما قلنا فيما تقدم.
* * *
قال الكاتب : ٧ ـ إن المتعة فتحت المجال أمام الساقطين والساقطات من الشباب والشابات في لصق ما عندهم من فجور بالدين ، وأدى ذلك إلى تشويه صورة الدين والمتدينين.
وأقول : هذه دعاوى مجردة عن الدليل لا قيمة لها ، وإلا فالساقطون والساقطات لا يحتاجون للمتعة لتبرير ممارستهم للرذيلة ، وكانوا ولا يزالون بعيدين عن تعاليم الدين وأحكامه ، فأي شيء يلصقونه بالدين.
وإذا كان الساقطون والساقطات من الشيعة هكذا يصنعون ، فما يصنع أمثالهم من أهل السنة وغيرهم؟ هل احتاجوا لحكم شرعي لتبرير فعلهم للرذيلة؟ أم أن التبريرات الدينية خاصة بفسقة الشيعة ، وأما فسقة أهل السنة فهم لا يبالون بتبرير فجورهم؟
__________________
(١) المحلى ١٢ / ١٩٦.
(٢) اقتضاء الصراط المستقيم ، ص ٢٣٦.