قال الكاتب : ٧ ـ عن علي بن مهزيار أنه قال : قرأت في كتاب لأبي جعفر رضي الله عنه جاءه رجل يسأله أن يجعله في حِلٍّ من مأكله ومشربه من الخمس ، فكتب رضي الله عنه بخطه : (من أعوزه شيء من حقي فهو في حل) من لا يحضره الفقيه ٢ / ٢٣.
وأقول : هذه الرواية تدل أيضاً على وجوب الخمس على الشيعة ، وإلا فلا معنى لأن يأتي الرجل ويسأل الامام عليهالسلام أن يجعله في حِلٍّ من الخمس المتعلق بالمأكل والمشرب إذا لم يكن واجباً عليه ، ولا وجه للتحليل منه حينئذ.
والإمام عليهالسلام لم يُنكر على الرجل وجوب الخمس عليه ، وإنما أباح لمن كان شديد الحاجة من الشيعة بمقدار ما يسدّ حاجته ، وهو أمر جائز للإمام عليهالسلام كما مرَّ ، لأن الإمام عليهالسلام له أن يُسقِط حقَّه كلاً أو بعضاً عمن شاء وكيف شاء ، وهذا لا يدل بأية دلالة على سقوط الخمس بكامله عن كل الشيعة في كل العصور حتى مع عدم العوز والحاجة.
على أنه لم يظهر من الرواية أن الإمام عليهالسلام جعل ذلك الرجل في حِلٍّ من مأكله ومشربه من الخمس ، لأن الإمام عليهالسلام أحل من كان معوزاً ، ولم يظهر أن الرجل كان صاحب عوز وحاجة.
* * *
قال الكاتب : ٨ ـ جاء رجل إلى أمير المؤمنين رضي الله عنه ، قال : أصبتُ مالاً أَرْمَضْتُ (١) فيه ، أفَلِي توبة؟ قال : (آتني بخمسي (٢) ، فأتاه بخمسه ، فقال رضي الله عنه : هو لك ، إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه) ٢ / ٢٢ من لا يحضره الفقيه.
وأقول : هذه الرواية ضعيفة السند ، لأنها مرسلة قد رواها الصدوق من غير
__________________
(١) كذا في نسخة الكتاب ، وفي المصدر : أغمضت.
(٢) كذا في نسخة الكتاب ، وفي المصدر : بخمسه.