والاجتماعية والخُلُقية فهو واضح البطلان ، وذلك لأن النزاع معه إنما هو في ثبوت التحريم والنسخ ، وهو لم يثبت بدليل صحيح كما مرَّ بيانه.
ويكفي في دفع ما زعمه الكاتب من مضار نكاح المتعة ما قاله أمير المؤمنين عليهالسلام وابن عباس رضي الله عنه من أنه (لو لا نهي عمر عنها لما زنا إلا شقي) ، وأنها رحمة رحم الله بها أمَّة محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع أن نفس تشريعها دال على ما فيها من المنافع العظيمة والفوائد الكبيرة.
* * *
قال الكاتب : تنبيه : سألتُ الإمام الخوئي عن قول أمير المؤمنين في تحريم المتعة يوم خيبر ، وعن قول أبي عبد الله في إجابة السائل عن الزواج بغير بينة أكان معروفاً على عهد النبي صلىاللهعليهوآله؟ فقال : إن قول أمير المؤمنين رضي الله عنه في تحريم المتعة يوم خيبر إنما يشمل تحريمها في ذلك اليوم فقط لا يتعدى التحريم إلى ما بعده. أما قول أبي عبد الله للسائل ، فقال الإمام الخوئي : إنما قال أبو عبد الله ذلك تَقِيَّة ، وهذا متفق عليه بين فقهائنا.
وأقول : هذه النقولات لا قيمة لها لعدم وثاقة ناقلها ، مضافاً إلى أن ما نسبه للخوئي كذب مفضوح وافتراء مكشوف لا يخفى حتى على صغار طلبة العلم ، لأنه لا يصدر من فاضل فضلاً عن أستاذ الفقهاء والمجتهدين ، ولا سيما مع وضوح ضعف سند الرواية ومعارضتها للأحاديث الكثيرة المتواترة الناصَّة على حلّية نكاح المتعة كما أوضحناه فيما تقدَّم.
والحديث الآخر مضافاً إلى ضعف سنده فإنا أوضحنا المراد منه فيما مرَّ ، فراجعه إذ لا حاجة لتكرار الكلام فيه.
* * *