الإباحة المدَّعاة مالكية لا شرعية (١) ، وحينئذ تكون الشبهة موضوعية ، والرجوع إلى أخبار الآحاد فيها غير ظاهر (٢).
* * *
قال الكاتب : فتاوى الفقهاء المعتمدين في إعفاء الشيعة من دفع الخمس بناء على النصوص المتقدمة وعلى غيرها كثير المصرحة بإعفاء الشيعة من دفع الخمس صدرت فتاوى من كبار الفقهاء والمجتهدين ممن لهم باع في العلم واحتلوا مكانة رفيعة بين العلماء ، في إباحة الخمس للشيعة ، وعدم دفعه لأي شخص كان حتى يقوم قائم أهل البيت :
١ ـ المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن المتوفي ٦٧٦ ه ـ :
أكد ثبوت إباحة المنافع والمساكن والمتجر حال الغيبة وقال : لا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس منها. انظر كتاب شرائع الإسلام ص ١٨٢ ـ ١٨٣ كتاب الخمس.
وأقول : لقد بتر الكاتب عبارة المحقق الحلي رحمهالله التي صرَّح فيها بأن الإباحة إنما هي في المناكح والمتاجر والمساكن فقط ، دون باقي ما يجب فيه الخمس.
قال المحقق الحلي في شرائع الإسلام : الثالثة : ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة ، وإن كان ذلك بأجمعه للإمام أو بعضه ، ولا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس منه (٣).
__________________
(١) الإباحة المالكية يراد بها أن الإمام عليهالسلام الذي كان مالكاً للخمس في زمن إمامته قد أباحه في بعض الموارد ، وأما الإباحة الشرعية فيراد بها أنه مباح شرعاً لكل أحد ، وهذه الإباحة هي محل النزاع ، لا تلك.
(٢) مستمسك العروة الوثقى ٩ / ٥٧٩.
(٣) شرائع الإسلام ١ / ١٨٤.