واضحة على أنه يجوز للشيعي أن يجعل منافع الاكتساب مهراً للزوجة وثمناً للجارية قبل إخراج الخمس مطلقاً كما هو المشهور بين الأصحاب ، والمخالف نادر (١).
* * *
قال الكاتب : ٣ ـ عن عمر بن يزيد قال : رأيت مسلماً بالمدينة وقد كان حمل إلى أبي عبد الله تلك السنة مالاً ، فَرَدَّهُ أبو عبد الله .. إلى أن قال : يا أبا سيار قد طيبناه لك ، وأحللناك منه ، فضُمَّ إليك مالك ، وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا. أصول الكافي ٢ / ٢٦٨.
وأقول : قال المازندراني في شرح الحديث :
قوله (يا أبا سيار قد طيَّبناه لك) دلَّ على أن الإمام لا يجب عليه قبول الخمس ، وله الإبراء ، كما كان ذلك لكل ذي حق.
إلى أن قال : قوله : (وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلَّلون حتى يقوم قائمنا عليهالسلام) أشار هنا بعد ما ذكر أن الأرض كلها لهم إلى أن شيعتهم في حِلٍّ من التصرف فيها وفي حاصلها ومن خراجها ، حتى يظهر القائم عليهالسلام ، فيأخذ منهم خراجها ويتركها في أيديهم (٢).
قلت : وبعبارة أوضح : إن الإمام الصادق عليهالسلام قد أبرأ أبا سيار من حقّه في أمواله ، والإمام لا يجب عليه أخذ الخمس ، بل يجوز له أن يبرئ من شاء مما شاء من حقّه.
وإبراء الإمام عليهالسلام أبا سيار من حقه المعيَّن لا يدل على إبراء غيره من الخمس في كل شيء ، ولهذا قال عليهالسلام : (قد طيبناه لك) خاصة. ولم يقل : طيبناه لكم.
__________________
(١) شرح أصول الكافي ٧ / ٤٠٧.
(٢) المصدر السابق ٧ / ٣٧.