قائمة الکتاب
رد استدلاله بما روي عن الامام الحسن عليهالسلام من قوله : أرى والله معاوية
رد أكاذيبه بأن بعض علماء الشيعة أجازوا إعارة الفروج وأنه منتشر في ايران
تكذيب الكاتب في حكاية زعم فيها أن السيد عبدالحسين شرف الدين
رد زعم الكاتب أن يحيى بن سعيد الحلي يقول بإباحة الخمس
٣٢١
البحث
البحث في لله وللحقيقة
إعدادات
لله وللحقيقة [ ج ١ ]
![لله وللحقيقة [ ج ١ ] لله وللحقيقة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3508_lellah-vallelhaqiqa%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
لله وللحقيقة [ ج ١ ]
تحمیل
وكلامه صريح في أن الإباحة إنما هي في الأمور الثلاثة المذكورة فقط دون غيرها.
ولهذا ذكر في المسألة اللاحقة مجمل الأقوال في التصرّف في الخمس في زمن الغيبة ، واختار وجوب إخراجه وصرفه كله على السادة الكرام.
قال قدسسره : الرابعة : ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجوده. ومع عدمه ، قيل : يكون مباحاً. وقيل : يجب حفظه ثمّ يُوصَى به عند ظهور أمارة الموت. وقيل : يُدفن. وقيل : يُصرف النصف إلى مستحقيه ، ويحفظ ما يختص به بالوصاة أو الدفن. وقيل : بل تُصرف حصّته إلى الأصناف الموجودين أيضاً ، لأن عليه الإتمام عند عدم الكفاية ، وكما يجب ذلك مع وجوده فهو واجب عليه عند غيبته ، وهو الأشبه (١).
وكلامه قدسسره صريح في عدم القول بإباحة الخمس للشيعة كما نسبه الكاتب إليه.
* * *
قال الكاتب : ٢ ـ يحيى بن سعيد الحلي المتوفى ٦٩٠ ه ـ :
مال إلى نظرية إباحة الخمس وغيره للشيعة كرما من الأئمة وفضلاً كما في كتابه الجامع للشرائع ص ١٥١.
وأقول : نصُّ عبارة يحيى بن سعيد الحلي قدسسره في الجامع للشرائع وفي الصفحة التي ذكرها الكاتب هي :
(ولا يجوز لأحد التصرف في ذلك إلا بإذن الإمام حال حضوره ، فأما حال الغيبة فقد أحلّوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم من الأخماس وغيرها من المناكح والمتاجر والمساكن).
__________________
(١) نفس المصدر.