وكلامه صريح في أن الإباحة إنما هي في الأمور الثلاثة المذكورة فقط دون غيرها.
ولهذا ذكر في المسألة اللاحقة مجمل الأقوال في التصرّف في الخمس في زمن الغيبة ، واختار وجوب إخراجه وصرفه كله على السادة الكرام.
قال قدسسره : الرابعة : ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجوده. ومع عدمه ، قيل : يكون مباحاً. وقيل : يجب حفظه ثمّ يُوصَى به عند ظهور أمارة الموت. وقيل : يُدفن. وقيل : يُصرف النصف إلى مستحقيه ، ويحفظ ما يختص به بالوصاة أو الدفن. وقيل : بل تُصرف حصّته إلى الأصناف الموجودين أيضاً ، لأن عليه الإتمام عند عدم الكفاية ، وكما يجب ذلك مع وجوده فهو واجب عليه عند غيبته ، وهو الأشبه (١).
وكلامه قدسسره صريح في عدم القول بإباحة الخمس للشيعة كما نسبه الكاتب إليه.
* * *
قال الكاتب : ٢ ـ يحيى بن سعيد الحلي المتوفى ٦٩٠ ه ـ :
مال إلى نظرية إباحة الخمس وغيره للشيعة كرما من الأئمة وفضلاً كما في كتابه الجامع للشرائع ص ١٥١.
وأقول : نصُّ عبارة يحيى بن سعيد الحلي قدسسره في الجامع للشرائع وفي الصفحة التي ذكرها الكاتب هي :
(ولا يجوز لأحد التصرف في ذلك إلا بإذن الإمام حال حضوره ، فأما حال الغيبة فقد أحلّوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم من الأخماس وغيرها من المناكح والمتاجر والمساكن).
__________________
(١) نفس المصدر.