عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم أنه كان يباشر نساءه وهن حُيَّض ، ولو كان الواجب اعتزال جميعهن لما فعل ذلك رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، فلما صحَّ ذلك عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم عُلِم أن مراد الله تعالى ذكره بقوله (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاء فِي المَحِيضِ) هو اعتزال بعض جسدها دون بعض ، وإذا كان كذلك وجب أن يكون ذلك هو الجماع المجمع على تحريمه على الزوج في قبُلها دون ما كان فيه اختلاف من جماعها في سائر بدنها (١).
وبه يتضح أن المراد باعتزال النساء هو ترك وطئهن في الفرج ، وأما سائر الاستمتاعات فالآية لا تدل على حرمتها ، بل دلَّت على حلّيتها أحاديث صحيحة عندهم ذكرنا بعضاً منها ، وإليك غيرها.
فقد أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي صلىاللهعليهوسلم يباشرني وأنا حائض ، وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف ، فأغسله وأنا حائض (٢).
وأخرج أيضاً بسنده عن عائشة قالت : كنتُ أغتسل أنا والنبي صلىاللهعليهوسلم من إناء واحد كلانا جُنُب ، وكان يأمرني فأَتَّزِر ، فيباشرني وأنا حائض (٣).
ومنها : ما أخرجه مسلم في صحيحه بسنده عن ميمونة ، قالت : كان رسول الله صلىاللهعليهوسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حُيَّض (٤).
وعن عائشة ، قالت : كان إحدانا إذا كانت حائضاً أمرها رسول الله صلىاللهعليهوسلم فتأتزر بإزار ثمّ يباشرها (٥).
وفي حديث آخر قالت : كان إحدانا إذا كانت حائضاً أمرها رسول الله صلىاللهعليهوسلم أن
__________________
(١) تفسير القرطبي ٢ / ٢٢٦.
(٢) صحيح البخاري ٢ / ٦٠٢.
(٣) نفس المصدر ١ / ١١٤.
(٤) صحيح مسلم ١ / ٢٤٣.
(٥) المصدر السابق ١ / ٢٤٢.