والمنتهى الإجماع وتواتر الأخبار (١).
٧ ـ وقال الميرزا القمي في غنائم الأيام (ت سنة ١٢٣١ ه ـ) :
السادس : أرباح التجارات والزراعات والصنائع وجميع أنواع الاكتسابات وفواضل الأقوات من الغلّات والزراعات عن مئونة السنة على الاقتصاد ، وهو قول علمائنا أجمع ، وقد خالف فيه الجمهور كافة (٢).
٨ ـ وقال السيد علي الطباطبائي في رياض المسائل (ت سنة ١٢٣١ ه ـ) :
(و) زادوا أيضاً كما فيها (أرباح التجارات) والزراعات والصنائع وجميع أنواع الاكتسابات وفواضل الأقوات من الغلات والزراعات عن مئونة السنة على الاقتصاد ، وفي الانتصار والغنية والخلاف وظاهر المنتهى وعن التذكرة والشهيد : عليه الإجماع. ولعله كذلك ، لعدم وجود مخالف فيه ظاهر ولا محكي ، إلا العماني والإسكافي حيث حُكي عنهما القول بالعفو عن هذا النوع ، وفي استفادته من كلاميهما المحكي إشكال. نعم ربما يستفاد منهما التوقف فيه ، ولا وجه له ، لاستفاضة الروايات بل تواترها كما عن التذكرة والمنتهى بالوجوب ، ولذا لم يتأمل في أصل الوجوب أحد من المتأخرين ولا متأخريهم (٣).
٩ ـ قال الشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر قدسسره (ت سنة ١٢٦٦ ه ـ) :
(الخامس) مما يجب فيه الخمس (ما يفضل عن مئونة السنة) على الاقتصاد (له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات) بلا خلاف معتد به أجده فيه ، بل في الخلاف والغنية والتذكرة والمنتهى الإجماع عليه ، بل في ظاهر الانتصار والسرائر أو صريحهما ذلك ، بل أرسله في الرياض عن الشهيد الثاني أيضاً ، بل في الأخيرين من
__________________
(١) مدارك الأحكام ٥ / ٣٧٨.
(٢) غنائم الأيام ٤ / ٣١٤.
(٣) رياض المسائل ٣ / ٢٩١.