الصنف الخامس : أرباح التجارات والزراعات والصنائع وجميع أنواع الاكتسابات فواضل الأقوات من الغلات والزراعات عن مئونة السنة على الاقتصاد ، وهو قول علمائنا أجمع ، وقد خالف فيه الجمهور كافة. لنا : قوله تعالى وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ الآية ، ووجه الاستدلال أنه تعالى أوجب الخمس في كل ما يُغنم ، وهو يتناول غنيمة دار الحرب ويتناول غيرها ، فالتخصيص من غير دليل باطل (١).
وقال في تذكرة الفقهاء : الخامس أرباح التجارات والزراعات وسائر الصنائع وسائر الاكتسابات بعد إخراج مئونة السنَة له ولعياله على الاقتصاد من غير إسراف ولا تقتير عند علمائنا كافة ، خلافاً للجمهور كافة ، لعموم (وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم) وقوله (أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِنَ الأَرْضِ) ، والمتواتر المستفاد من الأئمة عليهمالسلام (٢).
٥ ـ قال الشهيد الأول (ت سنة ٧٨٦ ه ـ) في كتابه (البيان) :
وظاهر ابن الجنيد وابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع ، وأنه لا خمس فيه ، والأكثر على وجوبه ، وهو المعتمد ، لانعقاد الإجماع عليه في الأزمنة السابقة لزمانهما ، واشتهار الروايات فيه (٣).
٦ ـ قال السيد محمد علي الموسوي العاملي (ت سنة ١٠٠٩ ه ـ) في كتابه (مدارك الأحكام) :
البحث في هذه المسألة يقع في مواضع : الأول : في وجوب الخمس في هذا النوع ، وهو مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب ، بل ادّعى عليه العلّامة في التذكرة
__________________
(١) منتهى المطلب ١ / ٥٤٨.
(٢) تذكرة الفقهاء ١ / ٢٥٣ ط حجرية.
(٣) عن كتاب مدارك الأحكام ٥ / ٣٧٨.