الأربعة دعوى تواتر الأخبار به ، وهو الذي استقر عليه المذهب والعمل في زماننا هذا ، بل وغيره من الأزمنة السابقة التي يمكن دعوى اتصالها بزمان أهل العصمة عليهمالسلام (١).
١٠ ـ وقال الشيخ مرتضى الأنصاري في كتاب الخمس (ت سنة ١٢٨١ ه ـ) :
(و) يجب الخمس أيضاً (فيما يفضل عن مئونة السنة) على الاقتصاد (له) فيما يحتاج إليه شرعاً أو عُرفاً ، بحسب حاله (ولعياله) الواجبي النفقة وغيرهم ، سواء كان الفاضل (من أرباح التجارات عموم الحكم لأنواع الاستفادات والصناعات والزراعات) كما هو الغالب ، ولذا اقتصر عليها ، أم كان من غيرها من أنواع الاكتسابات والاستفادات على المعروف بين الأصحاب ، بل عن صريح الانتصار والخلاف والغنية وظاهر المنتهى والتذكرة ومجمع البيان وكنز العرفان ومجمع البحرين : الإجماع عليه (٢).
وغير هؤلاء كثير ، وكلماتهم كلها صادحة بأن إخراج الخمس من أرباح المكاسب وفاضل المئونة مما انعقد عليه الإجماع أو هو المشهور شهرة عظيمة كما رأيت في كلماتهم.
* * *
قال الكاتب : إن فتاوى إباحة الخمس للشيعة لا تقتصر على هؤلاء الذين ذكرنا من الفقهاء والمجتهدين لا وإنما هناك أضعاف هذا العدد الذي ذكرنا وعلى مر هذه القرون ولكننا اخترنا من كل قرن واحداً من الفقهاء القائلين بعدم دفع الخمس لكي يتضح لنا أن القول بعدم وجوب الخمس قد قال به كثير من الفقهاء وعلى مر الزمان لأنه هو القول الراجح في المسألة ، ولموافقته للنصوص وعمل الأئمة عليهمالسلام.
__________________
(١) جواهر الكلام ١٦ / ٤٥.
(٢) كتاب الخمس ، ص ٧١.