في الأدبار ، وسياق الرواية واضح في إعطاء هذا المفهوم.
وهذا غلط لأن الفروج ليست مخصصة لطلب الولد فقط بل لقضاء الوطر والشهوة أيضاً ، وهذا واقع العشرة بين الأزواج من لدن آدم عليهالسلام وحتى يرث الله الأرض ومن عليها ، وأبو عبد الله أجل وأرفع من أن يقول هذا القول الباطل.
وأقول : إن معنى الرواية واضح جداً ، فإن ابن أبي يعفور ، سأل الإمام عليهالسلام عن إتيان المرأة في دبرها ، فأجابه الإمام بأنه جائز إن رضيت به المرأة. فقال له : فأين قول الله تعالى : (فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ)؟ وذلك لأنه توهَّم أن المكان الذي أمر الله أن يُؤتَى منه هو الفرج فقط ، وما عداه وهو ـ الدبر ـ فهو محرَّم. فقال عليهالسلام : هذا في طلب الولد ، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله ، وهو الفرج المباح لكم.
ثمّ أوضح له الإمام عليهالسلام دليل حلِّية الإتيان في الدبر ، فقال : إن الله تعالى يقول (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) أي في أيِّ مكان شئتم ، في القبُل أو في الدبر.
وهذا المعنى هو عين ما قاله عبد الله بن عمر وغيره في تفسير الآية وسبب نزولها كما مرَّ.
وبهذا الذي قلناه يتبيَّن فساد ما زعمه الكاتب من أن الرواية تدل بمفهومها على أن موضع اللذة هو الدبر ، وأن الفرج موضع الولد فقط.
* * *
قال الكاتب : ولو افترضنا جواز إتيان الدبر لما كان هناك معنى للآية الكريمة : (فإذا تَطَهّرْنَ فأتوهُنَّ من حيثُ أمرَكمُ اللهُ) ، لأنه قد علم ـ على الافتراض المذكور ـ أن الإتيان يكون في القُبُلِ والدُّبُر وليس هناك موضع ثالث يمكن إتيانه ، فلم يبق أي معنى للآية ولا للأمر الوارد فيها.