أورده في باب المتعة كما أسلفنا.
وما كان لأبي عبد الله والأئمة من قبله ومن بعده أن يخالفوا أمر رسول الله صلوات الله عليه أو أن يُحلُّوا أمراً حرمه أو أن يبتدعوا شيئاً ما كان معروفاً في عهده عليهالسلام.
وأقول : لقد أوضحنا المراد بالحديث فيما تقدَّم ، وأن الحديث يدل على حلّية نكاح المتعة ، وأن الصحابة كانوا يمارسونها عمليّاً ، وأنهم كانوا يُشهِدون عليها ، لما قلناه من الدواعي ، فأين الدليل على حرمة المتعة وكونها منسوخة؟!
* * *
قال الكاتب : وبذلك يتبين أن الأخبار التي تحث على التمتع ما قال الأئمة منها حرفاً واحداً ، بل افتراها وَتَقوَّلَها عليهم أُناس زنادقة أرادوا الطعن بأهل البيت الكرام والإساءة إليهم ، وإلا بِمَ تفسر إباحتهم التمتع بالهاشمية ، وتكفيرهم لمن لا يتمتع؟
وأقول : لقد تبيَّن بما قلناه أن الكاتب قد أخذ برواية واحدة فقط لمجرد كونها موافقة لمطلوبه ، واعتبرها حجة بهذا اللحاظ ، وأعرض عن الأحاديث الكثيرة المتواترة الدالة على أن أئمة أهل البيت عليهمالسلام قد أباحوا نكاح المتعة.
وأما مسألة الاستدلال على كذب الروايات المبيحة للمتعة بأنها تجوِّز التمتع بالهاشمية فهو استدلال عجيب ، وذلك لأن الأحكام الشرعية عامَّة لكل الناس ، ولا خصوصية للهاشمية من هذه الجهة ، فحالها حال غيرها من النساء.
وأما زعمه تكفير من لا يتمتَّع فهو افتراء واضح ، لأن المتعة ليست بأعظم من الصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها من أركان الإسلام التي لا يُحكم على من تركها تهاوناً بكفر ولا زندقة.
__________________
البعد عن معرفة الحديث الصحيح والضعيف كما يلاحظه كل من يقرأ كتابه.