وقال السرخسي في المبسوط : وقد صحَّ أن عمر رضي الله عنه نهى الناس عن المتعة ، فقال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، وأنا أنهى عنهما : متعة النساء ومتعة الحج (١).
قلت : وهذه الروايات صريحة في المطلوب ، فإن عمر نسب التحريم إلى نفسه ، وشهد بأن المتعتين كانتا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فلنا شهادته على حلِّيتهما ، وله تحريمه.
وأخرج عبد الرزاق في مصنَّفه ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ، عن عطاء قال : وسمعت ابن عباس يقول : يرحم الله عمر ، ما كانت المتعة إلا رخصة من الله عزوجل ، رحم بها أمة محمد صلىاللهعليهوسلم ، فلولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي. قال : كأني والله أسمع قوله : إلا شقي (٢).
وعن ابن جريج قال : أخبرني مَن أصدِّق أن عليّا قال بالكوفة : لو لا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب ـ أو قال : من رأي ابن الخطاب ـ لأمرتُ بالمتعة ، ثمّ ما زنى إلا شقي (٣).
وأخرج ابن حبان في صحيحه بسنده عن خالد بن دريك أن مطرفاً عاد عمران ابن حصين فقال له : إني محدِّثك حديثاً ، فإن برئتُ من وجعي فلا تحدِّث به ، ولو مضيتُ لشأني فحدِّث به إن بدا لك ، إنا استمتعنا مع رسول الله صلىاللهعليهوسلم ثمّ لم ينهنا عنه حتى مات صلىاللهعليهوسلم ، رأى رجل رأيه (٤).
__________________
(١) المبسوط ٤ / ٢٧.
(٢) المصنف لعبد الرزاق ٧ / ٤٩٩ ، ط أخرى ٧ / ٣٩٩. شرح معاني الآثار ٣ / ٢٦.
(٣) المصنف لعبد الرزاق ٧ / ٤٩٩ ، ط أخرى ٧ / ٣٩٩.
(٤) صحيح ابن حبان ٩ / ٢٤٤.