الأيام على عهد رسول الله صلىاللهعليهوسلم وأبي بكر ، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث.
وبسنده عن أبي نضرة قال : كنت عند جابر بن عبد الله ، فأتاه آتٍ فقال : ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين. فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، ثمّ نهانا عنهما عمر ، فلم نَعُدْ لهما (١).
وأخرج أحمد في المسند عن جابر قال : متعتان كانتا على عهد النبي صلىاللهعليهوسلم ، فنهانا عنهما عمر رضي الله تعالى عنه فانتهينا (٢).
وفي رواية أخرى عن جابر بن عبد الله قال : تمتعنا متعتين على عهد النبي صلىاللهعليهوسلم : الحج والنساء ، فنهانا عمر عنهما فانتهينا (٣).
وأخرج البيهقي في السنن الكبرى وغيره عن أبي نضرة عن جابر رضي الله عنه قال في حديث : تمتعنا مع رسول الله صلىاللهعليهوسلم ومع أبي بكر رضي الله عنه ، فلما ولي عمر خطب الناس فقال : إن رسول الله صلىاللهعليهوسلم هذا الرسول ، وإن هذا القرآن هذا القرآن ، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلىاللهعليهوسلم وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ، إحداهما متعة النساء ، ولا أقدر على رجل تزوَّج امرأة إلى أجل إلا غيَّبته بالحجارة ، والأخرى متعة الحج ، افصلوا حجكم من عمرتكم ، فإنه أتم لحجِّكم وأتم لعمرتكم (٤).
وأخرج سعيد بن منصور في مسنده بسنده عن أبي قلابة قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، أنا أنهى عنهما ، وأعاقب عليهما : متعة النساء ومتعة الحج (٥).
__________________
(١) نفس المصدر ٢ / ١٠٢٣.
(٢) مسند أحمد ٣ / ٣٢٥. أحكام القرآن للجصاص ٢ / ١٥٢.
(٣) مسند أحمد ٣ / ٣٦٥. وبألفاظ قريبة مما مرّ في ٣ / ٣٦٣.
(٤) السنن الكبرى للبيهقي ٧ / ٢٠٦.
(٥) سنن سعيد بن منصور ، ص ٢٥٢. وراجع مسند أحمد بن حنبل ١ / ٥٢. شرح معاني الآثار ٢ / ١٤٤ ، ١٤٦. كنز العمال ١٦ / ٥١٩ ، ٥٢١. أحكام القرآن للجصاص ١ / ٢٩٠ ، ٢٩١ ، ٢٩٣ ، ٢ / ١٥٢ ، ٣ / ٢٣٩. تفسير القرطبي ٢ / ٣٩٢. العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني ٢ / ١٥٦. تذكرة الحفاظ ١ / ٣٦٦. بداية المجتهد ٢ / ١٢١.