وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عن مطرّف عن عمران بن حصين رضي الله عنه ، قال : تمتَّعنا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، فنزل القرآن ، قال رجل برأيه ما شاء (١).
قال ابن حجر في فتح الباري : فقال في آخره : (ارتأى رجل برأيه ما شاء) يعني عمر.
وقال : ففي مسلم أيضاً أن ابن الزبير كان ينهى عنها ، وابن عباس كان يأمر بها ، فسألوا جابراً ، فأشار إلى أن أول من نهى عنها عمر (٢).
ولهذا عدَّ أبو هلال العسكري ـ ونقله عنه السيوطي ـ من أوليّات عمر بن الخطاب تحريمه للمتعة.
قال السيوطي في تاريخ الخلفاء : فصل في أوليات عمر رضي الله عنه ، قال العسكري : هو أول من سُمِّي أمير المؤمنين ، وأول من كتب التاريخ من الهجرة ، وأول من اتّخذ بيت المال ، وأول من سَنَّ قيام شهر رمضان ، وأول من عسَّ بالليل ، وأول من عاقب على الهجاء ، وأول من ضرب في الخمر ثمانين ، وأول من حرَّم المتعة ... (٣).
ومما قلناه يتضح أن كتب أهل السنة تشهد عليهم بأن المتعة كانت محلَّلة زمان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وزمان أبي بكر وشطراً من زمان عمر ، ثمّ حرَّمها عمر في شأن عمرو بن حريث.
والذي يظهر أن عمر أبى أن يتذرَّع من خلا بامرأة لا يُعرَف لها بعل بنكاح المتعة ، فأراد أن يسد هذا الباب ، وهذا اجتهاد منه لا يلزم غيره مع ثبوت النصوص الصحيحة الصريحة الدالة على حلّية نكاح المتعة.
فما قاله الكاتب من أن الشيعة يقولون : (إن عمر حرَّمها) صحيح ، لأنهم
__________________
(١) صحيح البخاري ١ / ٤٦٨.
(٢) فتح الباري ٣ / ٣٣٩.
(٣) تاريخ الخلفاء ، ص ١٠٨. وتجد ذكر تحريم المتعة في كتاب الأوائل للعسكري ١ / ٢٤٠.