المسائل المتعلّقة بكتاب الطهارة
قوله رحمهالله : «الطهارة غسل بالماء أو مسح بالتراب متعلّق بالبدن على وجه له صلاحيّة التأثير في العبادة».
أقول : اختلفت عبارة الأصحاب في تعريف الطهارة ، فقال الشيخ في النهاية : الطهارة اسم لما يستباح به الدخول في الصلاة (١).
وأورد ابن إدريس على طرده غسل البدن والثياب من النجاسة فإنّه ليس بطهارة مع صدق الحدّ عليه ، وعلى عكسه وضوء الحائض فإنّه طهارة ولا يصدق عليها الحدّ (٢).
وفي المبسوط : الطهارة إيقاع أفعال في البدن مخصوصة على وجه مخصوص يستباح بها الصلاة (٣).
__________________
(١) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة باب ١ في ماهيّة الطهارة ج ١ ص ١٩٦.
(٢) السرائر : كتاب الطهارة باب في أحكام الطهارة. ج ١ ص ٥٦.
(٣) المبسوط : كتاب الطهارة فصل في ذكر حقيقة الطهارة. ج ١ ص ٤.
٢٥
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
