احتجّ الشيخ برواية حفص بن البختري ، عن الصادق صلوات الله عليه ، قال : دم الحيض حارّ غليظ أسود له دفع (١).
وأجيب بالحمل على الغالب ، أو انّه حكم المضطربة.
قوله رحمهالله : «لو ذكرت المضطربة العدد دون الوقت تخيّرت في تخصيصه وان منع الزوج التعيين. وقيل : تعمل في الزمان كلّه ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل لانقطاع الحيض في كلّ وقت تحتمله ، وتقضي صوم العدد».
أقول : القائل هو الشيخ رحمهالله (٢).
قوله رحمهالله : «الأحوط ردّ الناسية للعدد والوقت إلى أسوإ الاحتمالات في ثمانية».
أقول : لا شكّ في أنّه أحوط ، لأنّه التزام بمجموع تكليفي الطاهرة والحائض.
قوله رحمهالله : «وقضاء أحد عشر على رأي».
أقول : ومن جملة الأحكام الثمانية التي تردّ إليها ناسية الوقت والعدد احتياطا أن تقتضي أحد عشر يوما ، لأنّه غاية ما يمكن أن يبطل به الصوم بأن يبتدأ الحيض بجزء من يوم من أيام رمضان فآخره بعض الحادي عشر ، فيبطل الجميع.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ب ٧ في حكم الحيض و. ح ١ ج ١ ص ١٥١ ، وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب الحيض ح ٢ ج ٢ ص ٥٣٧.
(٢) المبسوط : كتاب الطهارة في أقسام المضطربة ج ١ ص ٥١.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
