أحكام اللقطة
قوله رحمهالله : «ولو تزاحم ملتقطان قدّم السابق ، فإن تساويا ففي تقديم البلدي على القروي والقروي على البدوي والموسر على المعسر وظاهر العدالة على المستور نظر».
أقول : وجه النظر في ترجيح البلدي على الآخرين والقروي على البدوي للمحافظة على نسبه ، لأنّه ربّما ضاع نسبه بسبب بعده مع القروي أو البدوي ، فكان ما يؤدي الى حفظ نسبه أولى ، وفي ترجيح الموسر على المعسر انّه يتضمّن مراعاة مصلحة اللقيط لتمكّنه من القيام بنفسه دون الآخر ، وفي ترجيح ظاهر العدالة الوثوق بأمانته. ومن صحّة التقاط كلّ منهم.
قوله رحمهالله : «وفي ترجيح دعوى المسلم أو الحرّ على دعوى الكافر أو العبد نظر».
أقول : للشيخ هنا قولان ، أحدهما : ما ذكره في الخلاف وهو أنّ المسلم والكافر
٦٢٣
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
