قيمة ما أكل (١) ، وهو الأقرب عند المصنّف هنا.
ووجه القرب انّه العوض المساوي لما تناول منه ، والأصل براءة الذمّة من وجوب الزائد ، لكنه اختار في المختلف المذهب الأوّل محتجّا برواية علي بن جعفر الصحيحة ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن قوم اشتروا ضبيا فأكلوا منه ما عليهم؟ قال : على كلّ من أكل منه فداء صيد (٢).
قوله رحمهالله : «ولو جرحه ثمّ رآه سويا ضمن أرشه ، وقيل : ربع القيمة».
أقول : القائل بذلك هو الشيخ في المبسوط (٣) ، وتبعه ابن البرّاج (٤) ، وابن إدريس (٥).
قوله رحمهالله : «أو خلّص صيدا من فم هرّة أو سبع ليداويه فمات في يده ضمنه على إشكال».
أقول : ينشأ من عموم النهي عن إثبات اليد على الصيد للمحرم فيكون ضامنا.
ومن عموم قوله تعالى (ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ) (٦).
__________________
(١) السرائر : كتاب الحج باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفّارة. ج ١ ص ٥٦٤.
(٢) مختلف الشيعة : كتاب الحج المطلب الرابع في كفّارات الإحرام ج ٤ ص ١٢٨.
(٣) المبسوط : كتاب الحج فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفّارة. ج ١ ص ٣٤٣.
(٤) المهذّب : كتاب الحج باب ما ينبغي للمحرم اجتنابه ج ١ ص ٢٢٨.
(٥) السرائر : كتاب الحج باب ما يلزم المحرم عن جناياته. ج ١ ص ٥٦٦.
(٦) التوبة : ٩١.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
