المشهور بين الأصحاب ، ذهب إليه السيّد (١) ، وأبو الصلاح (٢) ، حتى أنّ السيّد قال : ممّا انفردت به الإمامية وجوب القنوت.
وقال الشيخ : يستحبّ له أن يدعو بين التكبيرات بما يسنح له (٣).
ووجه القرب فيما اختاره من الوجوب في المسألتين أنّ الأئمة عليهمالسلام بيّنوا وجوب صلاة العيد ثمّ بيّنوا كيفيتها وما رواه يعقوب بين يقطين في الصحيح قال :
سألت العبد الصالح عن التكبير في العيدين أقبل القراءة أم بعدها؟ وكم عدد التكبيرات في الاولى والثانية والدعاء بينهما؟ وهل بينهما قنوت أم لا؟ فقال : تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة يكبّر تكبيرة يفتتح بها الصلاة ثمّ يقرأ ويكبّر خمسا ويدعو بينهما ثمّ يكبّر اخرى ويركع بها فذلك سبع تكبيرات بالتي افتتح بها ، ثمّ يكبّر في الثانية خمسا يقوم فيقرأ ثمّ يكبّر أربعا ويدعو بينهنّ ثمّ يركع بالتكبيرة الخامسة (٤).
واستدلّ المصنّف على وجوبها أيضا ، بأنّ النبي صلىاللهعليهوآله صلّاها كذلك ، وقال عليهالسلام : «صلّوا كما رأيتموني أصلّي» (٥).
قوله رحمهالله : «ولو أدرك الإمام راكعا تابعه
__________________
(١) الانتصار : مسائل الصلاة ص ٥٧.
(٢) الكافي في الفقه : فصل في صلاة العيدين ص ١٥٤.
(٣) الخلاف : كتاب الصلاة المسألة ٤٣٣ ج ١ ص ٦٦١.
(٤) تهذيب الأحكام : ب ٦ صلاة العيدين ح ١٩ ج ٣ ص ١٣٢ ، وسائل الشيعة : ب ١٠ من أبواب صلاة العيد ح ٨ ج ٥ ص ١٠٧.
(٥) عوالي اللآلي : الفصل التاسع ح ٨ ج ١ ص ١٩٧.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
