قوله رحمهالله : «في القبض ، وليس شرطا على رأي».
أقول : اختلف الفقهاء في اشتراط القبض في الرهن ، فذهب الأكثر إلى انّه شرط ، لقوله تعالى (فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ) (١) ، ولقول الباقر عليهالسلام فيما رواه محمد بن قيس عنه : «لا رهن إلّا مقبوضا» (٢) وهو قول المفيد (٣) ، وابن الجنيد (٤) ، وابن البرّاج (٥) ، وأبي الصلاح (٦) ، وسلّار (٧) ، وابن حمزة (٨) ، والطبرسي (٩) ، واختاره الشيخ في النهاية (١٠) ، والشيخ نجم الدين ابن سعيد (١١).
وقال في الخلاف : ليس شرطا (١٢) ، وهو اختيار ابن إدريس (١٣) والمصنّف.
__________________
(١) البقرة : ٢٨٣.
(٢) تهذيب الأحكام : ب ١٥ الرهون ح ٣٦ ج ٧ ص ١٧٦ ، وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب أحكام الرهن ح ١ ج ١٣ ص ١٢٣.
(٣) المقنعة : كتاب التجارة باب الرهون ص ٦٢٢.
(٤) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الديون الفصل الثالث في الرهن ص ٤١٦ س ٢٧ (طبع حجري).
(٥) المهذّب : كتاب الرهن ج ٢ ص ٤٦.
(٦) الكافي في الفقه : فصل في أحكام الرهن ص ٣٣٤.
(٧) المراسم : ذكر أحكام الرهون ص ١٩٢.
(٨) الوسيلة : فصل في بيان حكم الرهن ص ٢٦٥.
(٩) مجمع البيان : في تفسير سورة البقرة ج ٢ ص ٤٠٠.
(١٠) النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب الرهون وأحكامها ج ٢ ص ٢٤٤.
(١١) شرائع الإسلام : كتاب الرهن الثاني في شرائطه ج ٢ ص ٧٦.
(١٢) الخلاف : كتاب الرهن المسألة ٥ ج ٢ ص ٢٢٣.
(١٣) السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب الرهون وأحكامها ج ٢ ص ٤١٧.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
