المسائل المتعلّقة بـ «كتاب الاعتكاف»
قوله رحمهالله : «أو بمضي يومين فيجب الثالث على قول».
أقول : يريد أنّه يجب أيضا بمضي يومين اعتكاف الثالث على قول الشيخ وجماعة من أصحابنا ، فإنّ الشيخ قال في المبسوط : الاعتكاف إن كان ندبا فإن شرط على ربّه أنّه متى عرض له عارض رجع فكان له الرجوع متى شاء ما لم يمض به يومان ، فإن مضى به يومان وجب الثالث ، وان لم يشرط وجب عليه الإتمام بالدخول فيه (١).
وفي النهاية : من اعتكف ثلاثة أيام كان فيما زاد بالخيار إن شاء ازداد وإن شاء رجع ، فإن اعتكف بعد الثلاثة يومين وجب الثالث (٢).
وقال ابن الجنيد : من اعتكف يوما وإن لم يكن اشترط كان له أن يخرج ، وإن أقام
__________________
(١) المبسوط : كتاب الاعتكاف فصل في حقيقة الاعتكاف وشروطه ج ١ ص ٢٨٩.
(٢) النهاية ونكتها : باب الاعتكاف ج ١ ص ٤١٦.
٢٤٢
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
