قوله رحمهالله : «والأقرب جواز إجبار الراهن على الإزالة».
أقول : هذا راجع الى ما تقدّم من عدم دخول ما ينبت في الأرض بعد رهنها من النخل والشجر ، وهل للمرتهن إجبار الراهن على الإزالة؟
قال الشيخ في المبسوط : لا ، فإنّه قال فيه : ولو رهن أرضا بيضاء فسال إليها نواة فنبتت أو أنبت الراهن فيها نخلا أو شجرا لم يجبر الراهن على الإزالة (١).
والأقرب عند المصنّف جواز إجباره على الإزالة لإمكان استلزامه دخول النقص على الرهن ، ولأنّه تصرّف ممنوع منه ، لقوله صلىاللهعليهوآله : «الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرّف في الرهن» (٢).
قوله رحمهالله : «ولو رهن ما يمتزج بغيره كلقطة من الباذنجان صحّ إن كان الحقّ يحلّ قبل تجدّد الثانية أو بعدها ، وان لم يتميّز على رأي».
أقول : خالف الشيخ في ذلك فإنّه قال : فإن كان الحقّ متأخّرا إلى أجل يحصل معه اختلاط الرهن بغيره بحيث لا يتميّز بطل (٣).
قوله رحمهالله : «والخصم في بدل الرهن الراهن ، فإن امتنع فالأقرب أنّ للمرتهن أن يخاصم».
__________________
(١) المبسوط : كتاب الرهن ج ٢ ص ٢١٦.
(٢) لم نعثر عليه في المصادر الروائية من العامّة والخاصّة ، ونقله العلّامة في مختلف الشيعة : كتاب الديون الفصل الثالث في الرهن ص ٤٢١ س ٤.
(٣) المبسوط : كتاب الرهن ج ٢ ص ٢٤٢.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
