أقول : يريد أنّه لو باع قرية هل تدخل الأشجار النابتة وسط البيوت؟ فيه إشكال.
ينشأ من عدم دخول الأشجار في مسمّى القرية ، وعدم دلالة لفظها عليها بشيء من الدلالات.
ومن قضاء العرف بدخولها.
قوله رحمهالله : «احتمل دخول غير المؤبّر خاصّة».
أقول : يريد أنّه لو باع نخلة واحدة قد أبّر بعض طلعها احتمل دخول غير المؤبّر في المبيع ، لأنّ المقتضي لدخول الثمرة في المبيع كونها لم تؤبّر ، وهو موجود في ذلك البعض. وعدمه كما قال المصنّف لعسر التمييز.
وأقول : هذا غير صالح للتعليل ، بل عسر التمييز صالح لبطلان البيع إن كان حاصلا وقت العقد وكان مقصودا بالبيع ، بل الأجود أن يقال : عدم الدخول ، لعموم قوله صلىاللهعليهوآله : «من باع نخلا مؤبّرا فثمرته للبائع» (١) وتأبير الثمرة أعمّ من تأبير الجميع أو البعض ، مع أنّ دخولها لو لم يؤبّر جميعها انّما استفيد من دلالة المفهوم الضعيفة فيقتصر فيه على المتيقّن ، وهو ما إذا لم يؤبّر البعض.
قوله رحمهالله : «ولا السعف اليابس على إشكال».
__________________
(١) الكافي : ب ٧٣ من كتاب المعيشة ح ١٤ ج ٥ ص ١٧٧ وفيه «عن أبي عبد الله (ع) عن أمير المؤمنين (ع)» ، مسند أحمد بن حنبل : ج ٢ ص ٨٢.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
