الجعالة
قوله رحمهالله : «وكذا لو ردّ من لم يسمع الجعالة على قصد التبرّع ، وإلّا فإشكال».
أقول : يريد انّه لو جعل المالك جعلا لمن يرد ضالّته فردّها من لم يسمع الجعالة لا بقصد التبرّع ففي استحقاقه الجعل إشكال.
ينشأ من أنّه لم يسمع الجعالة ، فلم يجر معه عقد ، فردّه يكون كابتداء الردّ من دون الجعل بالنسبة إلى اعتقاده.
ومن أنّ ردّها غير متبرّع ، وقد جعل المالك الجعل في مقابلة ذلك العمل فكان مستحقّا له.
قوله رحمهالله : «الجعل : وشرطه أن يكون معلوما بالكيل أو الوزن أو العدد ، ولو كان مجهولا كثوب غير معيّن أو دابة مطلقة ثبت بالردّ اجرة
٦٤٢
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
