وابن البرّاج (١) ، وابن حمزة (٢) ، وابن إدريس (٣) أطلقوا القول بجواز بيعها من غير تفصيل.
وابن الجنيد أيضا صرّح بذلك فقال : وكذلك حالها في حياة سيدها (٤).
ولما رواه زرارة في الحسن ، عن الباقر عليهالسلام قال : سألته عن أمّ الولد ، قال : انّها تباع وتورث (٥).
وعن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن أمّ الولد تباع في الدين؟ قال : نعم في ثمن رقبتها (٦).
قوله رحمهالله : «فيضمن المولى حينئذ أقلّ الأمرين من قيمته وأرش الجناية على رأي».
أقول : يريد أنّه يجوز بيع الجاني عمدا كان أو خطأ ، ويكون بيعه في الخطأ التزاما للفداء فيضمن السيد حينئذ للمجنى عليه أقلّ الأمرين من قيمة العبد الجاني
__________________
(١) لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا ، ونقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب العتق الفصل الخامس في الاستيلاد ص ٦٤٧ س ٩ (طبع حجري).
(٢) الوسيلة : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة فصل في بيان أحكام أمّهات الأولاد ص ٣٤٣.
(٣) السرائر : كتاب المتاجر والبيع باب ابتياع الحيوان وأحكامه ج ٢ ص ٣٤٨.
(٤) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب العتق الفصل الخامس في الاستيلاد ص ٦٤٧ س ١٦ (طبع حجري).
(٥) تهذيب الأحكام : ب ١ في العتق وأحكامه ح ٩١ ج ٨ ص ٢٣٧ ، وسائل الشيعة : ب ٢٤ من أبواب بيع الحيوان ح ٣ ج ١٣ ص ٥١.
(٦) تهذيب الأحكام : ب ١ في العتق وأحكامه ح ٩٢ ج ٨ ص ٢٣٨ ، وسائل الشيعة : ب ٢٤ من أبواب بيع الحيوان ح ٢ ج ١٣ ص ٥١.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
