واختاره الشيخ نجم الدين بعد تردّده في ذلك (١) ، وهو اختيار المصنّف أيضا في المختلف (٢).
الثاني : في جواز إمامة الأعمى ، وقد ذكر المصنّف انّ فيها قولين. ولم أقف لأصحابنا على قول بالمنع من إمامته إلّا ما رواه السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، عن أبيه عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا يؤم المقيّد المطلقين ، ولا يؤم صاحب الفالج الأصحّاء ، ولا صاحب التيمّم المتوضّين ، ولا يؤم الأعمى في الصحراء إلّا من توجّه إلى القبلة (٣). وليس فيها دلالة على المطلوب.
قوله رحمهالله : «العدد وهو خمسة على رأي».
أقول : ضبط العدد الذي تنعقد به الجمعة الخمسة ـ كما اختاره المصنّف ـ هو مذهب المرتضى (٤) ، والمفيد (٥) ، وابن الجنيد (٦) ، وابن أبي عقيل (٧) ، وأبي الصلاح (٨) ،
__________________
(١) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة الفصل الأوّل في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٧.
(٢) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة الفصل الرابع في صلاة الجماعة ج ٣ ص ٥٦.
(٣) تهذيب الأحكام : ب ٣ أحكام الجماعة. ح ٦ ج ٣ ص ٢٧ ، وسائل الشيعة : ب ٢٢ من أبواب صلاة الجماعة ح ١ ج ٥ ص ٤١١.
(٤) جمل العلم والعمل «رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة» : فصل في صلاة الجمعة وأحكامها ص ٤١.
(٥) المقنعة : كتاب الصلاة باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ص ١٦٤.
(٦) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة الفصل الأوّل في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٠٧.
(٧) المصدر السابق.
(٨) الكافي في الفقه : فصل في صلاة الجماعة ص ١٥١.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
