والده رحمهماالله (١).
وقال الشيخ : لا يحكم له بذلك (٢).
قوله رحمهالله : «وفي رواية يرجح في الخصّ بمعاقد قمطه».
أقول : هذه الرواية رواها الشيخ عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام انّه قضى في رجلين اختصما في خصّ ، فقال : إنّ الخصّ للذي إليه القمط. قال الشيخ في النهاية : قالوا : القمط هو الحبل ، والخصّ هو الطن الذي يكون في السواد بين الدور فكان من إليه الحبل أولى من صاحبه (٣).
__________________
(١) نقله عنه في مختلف الشيعة : الفصل الخامس في الصلح ص ٤٧٧ س ٤.
(٢) المبسوط : كتاب الصلح ج ٢ ص ٢٩٦.
(٣) النهاية ونكتها : كتاب القضايا والأحكام باب جامع في القضايا والأحكام ج ٢ ص ٨٣.
٥٩٩
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
