قوله رحمهالله : «ويحرم الحلق وفي إجزائه نظر».
أقول : يريد انّه يتعيّن على المرأة التقصير ويحرم عليها الحلق ، فإن فعلت ففي إجزائه نظر.
ينشأ من انّه يحرم فلا يقع مجزئا عن الواجب.
ومن اشتماله على التقصير الواجب فكان مجزئا.
قوله رحمهالله : «فإذا حلق أو قصّر أحلّ من كلّ شيء إلّا الطيب والنساء والصيد على إشكال».
أقول : الإشكال راجع الى الصيد خاصّة ، ومنشأ الإشكال انّ الصيد قد كان حراما عليه من وقت إحرامه ، فيبقى الى أن يتحلّل منه بالكلّية ، عملا بعموم قوله تعالى (لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ) (١).
ومن رواية عمر بن يزيد ، عن الصادق عليهالسلام انّه قال : اعلم إنّك إذا حلقت رأسك فقد حلّ لك كلّ شيء إلّا النساء والطيب (٢).
قوله رحمهالله : «ويحرم على المرأة الرجل لو تركته على إشكال».
__________________
(١) المائدة : ٩٥.
(٢) تهذيب الأحكام : ب ١٧ من كتاب الحج ح ٢٤ ج ٥ ص ٢٤٥ ، وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب الحلق والتقصير ح ٤ ج ١٠ ص ١٩٣.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
