فيه كما قام. ولقوله عليهالسلام : «الطواف بالبيت صلاة» (١) فيجب القيام فيه ، لأنّ المراد امّا انّه صلاة حقيقة أو حكمة حكمها ، وعلى التقديرين فيجب فيها القيام.
قوله رحمهالله : «ولو ظنّ المتمتع إكماله في العمرة فأحلّ وواقع ثمّ ذكر النقص أتمه ، وكفّر ببقرة على رواية».
أقول : الرواية هي ما رواه عبد الله بن مسكان في الموثّق قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظنّ أنّها سبعة فذكر بعد ما أحلّ وواقع النساء انّه انّما طاف ستة أشواط ، فقال : عليه دم بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر (٢).
واعلم أنّ المفيد رحمهالله أفتى بمضمون هذه الرواية (٣).
وقال الشيخ في النهاية (٤) في باب الكفّارات والمبسوط (٥) : لا كفّارة عليه.
وقال ـ أعني الشيخ أيضا ـ في باب السعي منهما : من سعى أقل من سبع مرات ناسيا وانصرف ثمّ ذكر أنّه نقص منه شيئا رجع فتمّم ما نقص منه ، فان لم يعلم كم
__________________
(١) عوالي اللآلي : الفصل التاسع ح ٧٠ ج ١ ص ٢١٤.
(٢) تهذيب الأحكام : ب ١٠ الخروج الى الصفا ح ٣٠ ج ٥ ص ١٥٣ ، وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب السعي ح ٢ ج ٩ ص ٥٢٩.
(٣) المقنعة : كتاب الحج باب الكفّارة عن خطأ المحرم. ص ٤٣٤.
(٤) النهاية ونكتها : كتاب الحج باب ما يجب على المحرّم من الكفّارة. ج ١ ص ٤٩٦.
(٥) المبسوط : كتاب الحج فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفّارة. ج ١ ص ٣٣٧.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
