واعلم أنّ علي بن بابويه أوجب الكبش في قتل الأسد (١) ، وتبعه ابن حمزة (٢).
وقال الشيخ في المبسوط : لا شيء عليه (٣) ، وهو قول ابن إدريس (٤).
قوله رحمهالله : «ويجوز قتل الأفعى ـ إلى قوله : ـ وشراء القماري والدباسي (٥) وإخراجها من مكّة للمحلّ ، وفي المحرم إشكال».
أقول : الإشكال ينشأ من أنّها صيد ، فلا يجوز للمحرم شراؤه ولا إخراجه من الحرم (٦).
ومن استثناء الأصحاب له وعدم التصريح في النصّ على التحريم أو الكراهية ، فإنّ الرواية الواردة في هذا المعنى هي ما رواه عيص في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن شراء القماري يخرج من مكّة والمدينة ، فقال : ما أحبّ أن يخرج منهما شيء (٧).
واعلم انّ الشيخ أبا جعفر رحمهالله اختار كراهية ذلك ، فقال في النهاية : يكره
__________________
(١) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الحج المطلب الرابع في كفّارات الإحرام ج ٤ ص ٨٨.
(٢) الوسيلة : كتاب الحج فصل في بيان الكفّارات. ص ١٦٤.
(٣) المبسوط : كتاب الحج فصل ما يلزم المحرم من الكفّارة ج ١ ص ٣٣٨.
(٤) السرائر : كتاب الحج باب ما يلزم المحرم عن جناياته. ج ١ ص ٥٦٧.
(٥) الدباسي : طائر صغير منسوب الى دبس الرطب ، وهذا النوع قسم من الحمام البرّي.
(٦) في ه : «ولا الأخذ منه».
(٧) تهذيب الأحكام : ب ٢٥ الكفّارة عن خطأ المحرم ح ١٢٥ ج ٥ ص ٣٤٩ ، وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب كفّارات الصيد وتوابعها ح ٣ ج ٩ ص ٢٠٤.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
