وأقول : وما أحسن قول الصادق عليهالسلام فيما رواه جرّاح المدائني عنه : «لا يأخذ الضوالّ إلّا الضالّون إذا لم يعرفوها» (١).
قوله رحمهالله : «ولو كانت شاة حبسها ثلاثة أيام ، فإن جاء المالك وإلّا باعها ، وفي اشتراط الحاكم إشكال».
أقول : المسألة السابقة وجد الشاة في غير العمران وهنا وجد الشاة في العمران ، والحكم فيها انّه يحسبها ثلاثة أيام ، فإن جاء صاحبها ردّها عليه ، وإلّا باعها وتصدّق بثمنها عنه وضمن ، أو احتفظ ولا ضمان. وهل يشترط في صحّة بيعها إذن الحاكم؟ فيه إشكال.
ينشأ من عموم الإذن في البيع.
ومن أصالة عدم التسلّط على ملك الغير بغير إذنه.
قوله رحمهالله : «وفي الصدقة بعينها أو بثمنها قبل الحول إشكال».
أقول : هاتان مسألتان :
الأولى : هل يجوز أن يتصدّق بعين الشاة؟ فيه إشكال ، ينشأ من مساواته للصدقة بثمنها ، وقد ثبت أنّ له ذلك فجاز له ذلك (٢). ومن عموم المنع من التصرّف في ملك
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ب ٩٤ في اللقطة والضالّة ج ٦ ص ٣٩٤ ح ٢٢ ، وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب اللقطة ج ١٧ ص ٣٥٠ ح ٤.
(٢) في ج : «الآخر».
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
