بغير دم (١) ، وهو اختيار المصنّف في الكتاب ، ومذهب ابن إدريس (٢).
وقال الشيخ في المبسوط (٣) والخلاف (٤) : لا بدّ من الهدي ونيّة التحلّل.
قوله رحمهالله : «لو صدّ عن مكّة بعد الموقفين فإن لحق الطواف والسعي في ذي الحجّة صحّ حجّة ، وإلّا وجب عليه الرجوع من قابل لأداء باقي المناسك ، ولو لم يدرك سوى الموقفين فإشكال».
أقول : ينشأ من احتمال إدراك الحجّ ، كما اختاره ابن حمزة (٥) ، لقوله صلىاللهعليهوآله : «الحجّ عرفة» (٦).
ومن احتمال عدمه ، كما قاله الشيخ في المبسوط (٧) ، لأنّه لم يستوف أركان الحجّ من الطواف والسعي.
قوله رحمهالله : «لو أفسد فصدّ فتحلّل وجبت بدنة الإفساد ودم التحلّل والحجّ من قابل ، فان
__________________
(١) الانتصار : مسائل الحج ص ١٠٤ ـ ١٠٥.
(٢) السرائر : كتاب الحج باب في حكم المحصور والمصدود ج ١ ص ٦٤٠.
(٣) المبسوط : كتاب الحج فصل في حكم المحصور والمصدود ج ١ ص ٣٣٤.
(٤) الخلاف : كتاب الحج المسألة ٣٢٤ ج ٢ ص ٤٣١.
(٥) الوسيلة : كتاب الحج فصل في بيان أحكام المحصر والمصدود ص ١٩٤.
(٦) عوالي اللآلي : باب الحج ح ٥ ج ٢ ص ٢٣٦.
(٧) المبسوط : كتاب الحج فصل في حكم المحصور والمصدود ج ١ ص ٣٣٥.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
