أقول : هذه مكررة تقدّم ذكر الخلاف فيها.
واعلم انّ الخلاف إذا لم يشعره ولم يقلّده ، أمّا مع أحدهما فقد نقل المصنّف الاتفاق على بعث الهدي.
قوله رحمهالله : «وروي أنّ من بعث هديا من أفق من الآفاق تطوّعا يواعد أصحابه وقت ذبحه أو نحره ، ثمّ يجتنب ما يجتنبه المحرم ولا يلبي ، فإذا حضر وقت الوعد أحلّ ، ولو فعل ما يحرم على المحرم كفّر استحبابا».
أقول : هذه الرواية رواها الشيخ والصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يبعث بالهدي تطوّعا وليس بواجب ، فقال : يواعد أصحابه يوما فيقلّدونه ، فإذا كان تلك الساعة اجتنب ما يجتنبه المحرم ، فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه (١).
واعلم انّ هذه الرواية تتضمّن بعض الأحكام : أعني بعث الهدي ، والمواعدة إلى يوم بعثته ، واجتناب ما يجتنبه المحرم ، والإحلال يوم النحر.
وأمّا عدم التلبية فيدلّ عليه ما رواه الشيخ في التهذيب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إنّ ابن عباس وعليا كانا يبعثان بهديهما من المدينة ثمّ يتجرّدان ، وان بعثا بهما من أفق من الآفاق واعدا أصحابهما بتقليدهما وإشعارهما
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ب ٢٦ الزيادات في فقه الحج ح ١١٨ ج ٥ ص ٤٢٤ ، من لا يحضره الفقيه : باب الرجل يبعث بالهدي. ح ٣١٠٩ ج ٢ ص ٥١٧.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
