وقال المفيد : تجزئ البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت (١). وأطلق سلّار انّها تجزئ عن خمسة (٢).
قوله رحمهالله : «فإن وجد وقت الذبح فالأقرب وجوبه».
أقول : يريد لو كان معسرا عن الهدي فقدّم صوم الثلاثة من أوّل ذي الحجة ثمّ وجد الهدي وقت الذبح فالأقرب وجوب الهدي ، لأنّ جواز تقديم الصوم إنّما كان بناء على ظنّه الفاسد ، وقد ظهر بطلانه ، وهو قادر على ذبح ما وجب عليه في وقته.
قوله رحمهالله : «ولو مات من وجب عليه الصوم قبله صام الولي وجوبا العشرة على رأي».
أقول : خالف في ذلك ابن حمزة فإنّه قال : يصوم الثلاثة (٣).
وظاهر كلام محمد بن بابويه يدلّ على عدم وجوب شيء منها ، لأنّه قال : وروى صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : من مات ولم يكن له هدي المتعة فليصم عنه وليه. انّ هذا على الاستحباب لا الوجوب (٤).
__________________
(١) المقنعة : كتاب المناسك باب في الذبح والنحر ص ٤١٨.
(٢) المراسم : كتاب الحج في ذكر الذبح ص ١٤٤.
(٣) الوسيلة : كتاب الحج في نزول منى. ص ١٨٢.
(٤) من لا يحضره الفقيه : باب ما يجب من الصوم على المتمتع. ح ٣٠٩٧ وذيله ج ٢ ص ٥١٠.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
