كتاب الأمانات
أحكام الوديعة
قوله رحمهالله : «فلو استودع من صبي أو مجنون ضمن ، إلّا إذا خاف تلفه فالأقرب سقوط الضمان».
أقول : لأنّه عند خوفه من تلف المال في يديهما إذا قصد الحفظ يكون محسنا فلا يضمن ، لعموم (ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ) (١).
قوله رحمهالله : «أمّا لو أكلها الصبي فالأقرب الضمان».
أقول : يريد لو أودع الصبي فتلف في يده لم يضمن ، لأنّه لا يصحّ إيداعه والمالك هو المفرط في ملكه ، امّا لو أكلها الصبي فالأقرب عند المصنّف ضمان الصبي لا
__________________
(١) التوبة : ٩١.
٦٠٣
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
