ومن أنّ السراية تابعه في الضمان للجناية ، والجناية لم تقع مضمونة ، لكونها صدرت من المحلّ في الحلّ ، فلا يضمن سرايتها.
قوله رحمهالله : «ولو نتف ريشه من حمام الحرم تصدّق بشيء وجوبا باليد الجانية ، وبغيرها إشكال».
أقول : منشأه ورود النصّ (١) على الصدقة بالجانية ، فلا يجزئ بغيرها ، لعدم الامتثال.
ومن أنّ المقصود هو الصدقة وقد حصلت.
قوله رحمهالله : «وفي تحريم حمام الحرم على المحلّ في الحلّ نظر».
أقول : ينشأ من أنّه غير مملوك لأحد ، بل هو مباح في الأصل وليس في الحرم ، فجاز صيده للمحلّ.
ومن ورد النقل بتحريمه ، وهو ما رواه علي بن جعفر في الصحيح قال : سألت أخي موسى عليهالسلام عن حمام الحرم يصاد في الحلّ ، فقال : لا يصاد حمام الحرم حيث كان (٢).
__________________
(١) راجع تهذيب الأحكام : ب ٢٥ الكفّارة عن خطأ المحرم ح ١٢٣ ج ٥ ص ٣٤٨ ، وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب كفّارات الصيد وتوابعها ج ٩ ص ٢٠٢.
(٢) تهذيب الأحكام : ب ٢٥ الكفّارة عن خطأ المحرم. ح ١٢٢ ج ٥ ص ٣٤٨ ، وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب كفّارات الصيد وتوابعها ح ٤ ج ٩ ص ٢٠٣.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
