وابن زهرة (١) ، وقول الشيخ في النهاية (٢) ، وابن البرّاج في الكامل (٣).
وقال الشيخ في المبسوط (٤) والخلاف (٥) : لا يصحّ ، وتبعه ابن البرّاج في المهذّب (٦) ، وابن إدريس (٧).
والأوّل أقوى عند المصنّف ، لأنّه عقد فوجب الوفاء به ، لقوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (٨) ، ولقوله صلىاللهعليهوآله : «الزعيم غارم» (٩) وهو غير مقيّد بالمعلوم فكان صادقا على كلّ من المجهول والمعلوم ، ولأنّ الأصل صحّة العقد.
قوله رحمهالله : «ولو قال : ضمنت من واحد إلى عشرة احتمل لزوم العشرة وثمانية وتسعة باعتبار الطرفين».
أقول : ذكر الأصحاب مثل هذه المسألة في الإقرار ، فقال الشيخ في المبسوط : إذا قال له : عندي من واحد إلى عشرة لزمه تسعة ، لأنّ الأوّل داخل فيه ، لأنّ «من»
__________________
(١) الغنية «الجوامع الفقهية» : كتاب التجارة فصل في الضمان ص ٥٣٣ س ٢٣.
(٢) النهاية ونكتها : باب الكفالات والضمانات ج ٢ ص ٣٨ ـ ٣٩.
(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الديون الفصل السادس في الضمان ص ٤٢٩ س ٣٦.
(٤) المبسوط : كتاب الضمان ج ٢ ص ٣٣٥.
(٥) الخلاف : كتاب الضمان المسألة ١٣ ج ٣ ص ٣١٩.
(٦) لم نعثر عليه في المهذّب ونقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الديون الفصل السادس في الضمان ص ٤٢٩ س ٣٧.
(٧) السرائر : باب الحوالات والضمانات ج ٢ ص ٧٢ ـ ٧٣.
(٨) المائدة : ١.
(٩) عوالي اللآلي : باب الديون ح ٣ ج ٢ ص ٢٥٧.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
