والثمرة ، فقال أكثر أصحابنا : إنّه يدخل ، ذهب إليه المفيد (١) ، وابن الجنيد (٢) ، وأبو الصلاح (٣) ، وابن البرّاج (٤) ، وابن حمزة (٥) ، وابن إدريس (٦).
وللشيخ قولان أحدهما : انّه يدخل ، قاله في النهاية (٧).
والآخر : انّه لا يدخل قاله في المبسوط (٨) والخلاف (٩) ، وهو الأقرب عند المصنّف.
واستدلّ على ذلك في المختلف بأصالة عدم الدخول. وبرواية السكوني في الموثّق ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله :
الظهر يركب إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يركبه النفقة ، والدرّ يشرب إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يشرب نفقته. فأثبت صلىاللهعليهوآله للرهن منفعة الحلب والركوب ، وليس ذلك للمرتهن إجماعا ، لانتفاء ملكه ، فينبغي أن يكون للراهن.
وعن إسحاق بن عمار في الصحيح ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام قلت : فإن رهن دارا لها غلّة لمن الغلّة؟ قال : لصاحب الدار (١٠).
وأقول : إنّ المصنّف استدلّ بهذين الخبرين على غير محلّ النزاع ، لأنّه استدلّ
__________________
(١) المقنعة : كتاب التجارة باب الرهون ص ٦٢٣.
(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الديون وتوابعها ص ٤١٨ س ٧.
(٣) الكافي في الفقه : فصل في أحكام الرهن ص ٣٣٤.
(٤) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الديون وتوابعها ص ٤١٨ س ٧.
(٥) الوسيلة : فصل في بيان حكم الرهن ص ٢٦٥.
(٦) السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب الرهون وأحكامها ج ٢ ص ٤٢٣ ـ ٤٢٤.
(٧) النهاية ونكتها : كتاب التجارة باب الرهون وأحكامها ج ٢ ص ٢٥١.
(٨) المبسوط : كتاب الرهن في أحكام الرهن ج ٢ ص ٢٣٧.
(٩) الخلاف : كتاب الرهن المسألة ٥٨ ج ٣ ص ٢٥١.
(١٠) مختلف الشيعة : كتاب الديون وتوابعها الفصل الثالث في الرهن ص ٤١٨ س ٨.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
