للحاجة عند قبر النبيّ صلىاللهعليهوآله ، وجائز : وهو ما عدا ذلك (١).
ووجه قرب ما اختاره المصنّف من الكراهيّة قول النبي صلىاللهعليهوآله : «ليس من البرّ الصيام في السفر» (٢) وهو عامّ يدخل فيه النفل.
وقول الصادق عليهالسلام فيما رواه زرارة عنه في الصحيح : لم يكن رسول الله صلىاللهعليهوآله يصوم في السفر (٣).
قوله رحمهالله : «وكذا في الكفّارة على إشكال ، ولا يبطل به التتابع».
أقول : يريد لو استيقظ جنبا في أوّل نهار صامه من الكفّارة كان حكمه حكم النافلة ، والواجب غير المعيّن في عدم الانعقاد على إشكال.
ينشأ من وجوب التتابع في الكفّارة فكان كالمعيّن ولا يبطل.
ومن أنّ صوم الكفّارات لا يختصّ زمانا دون زمان ، فجرى مجرى النذر المطلق وقضاء رمضان ، فيبطل كما يبطل فيهما.
إذا تقرّر هذا فاعلم أنّ التتابع لا يبطل على كلّ واحد من الاحتمالين : إمّا على الأوّل فظاهر لصحّة الصوم ، وامّا على الثاني فلأنّه عذر.
__________________
(١) الوسيلة : فصل في بيان الصوم في السفر ص ١٤٨.
(٢) من لا يحضره الفقيه : باب وجوب التقصير في الصوم في السفر ح ١٩٨١ ج ٢ ص ١٤٢ وفيه : «عن الصادق (ع) ، سنن ابن ماجة : كتاب الصيام ب ١١ ما جاء في الإفطار في السفر ح ١٦٦٤ و ١٦٦٥ ج ١ ص ٥٣٢ ، سنن النسائي : ج ٤ ص ١٧٧.
(٣) تهذيب الأحكام : ب ٥٥ الكفّارة في اعتماد. ح ٦٦ ج ٤ ص ٢٣٥ ـ ٢٣٦ ، وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب من يصحّ منه الصوم ح ٤ ج ٧ ص ١٤٣.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
