المسائل المتعلّقة بما يحرم على المحرم
قوله رحمهالله : «والأقرب جواز توكيل الجدّ المحرم محلّا».
أقول : وجه القرب من حيث إنّه لم يوكّل عن نفسه بل عن الصغير ، فكأنّ الموكّل هو الصغير الذي لا تعلّق له بالإحرام ، وعبارة الجدّ في التوكيل عنه ، ولأصالة الجواز.
قوله رحمهالله : «وإقامة على إشكال».
أقول : وجه الإشكال من أنّ المقصود من كلام الأصحاب في ظاهر النظر تحريم إقامة الشهادة التي وقعت على عقد بين محرم ومحلّ أو محرمين ، هكذا ذكره المصنّف على كتاب الأصل حاشية بخطّه.
ومن عموم إطلاق المنع ، ولظهور هذا الاحتمال لم يذكره المصنّف في بقية الحاشية.
قوله رحمهالله : «فإن كان المنكر المرأة فالأقرب وجوب المهر كملا».
٢٧٧
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
