عقيل (١) ، وسلّار (٢) ، وابن زهرة (٣) ، واختاره المصنّف في منتهى المطلب (٤).
واستدلّ المصنّف على الاستحباب في مسائل الخلاف بأصالة البراءة. ولما رواه زرارة في الصحيح ، عن الباقر عليهالسلام قال : سألته عن رجل يصلّي ثمّ يجلس فيحدث قبل أن يسلّم ، قال : تمّت صلاته (٥).
احتجّ السيد المرتضى بما روي عن أمير المؤمنين عليهالسلام أن النبي صلىاللهعليهوآله قال : مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم (٦).
وتقديم الخبر يقتضي انحصاره في المبتدأ ، ومفهوم الحصر حجة ، فلا يقع التحليل بغيره. ولأنّه عليهالسلام كان مداوما عليه ، وقال عليهالسلام : «صلّوا كما رأيتموني أصلّي» (٧) وغير ذلك.
قوله رحمهالله : «وفي الحرف الواحد المفهم والحرف بعده مدّه وكلام المكره عليه نظر».
أقول : وجه النظر في الأوّل : أنّه حرف واحد فلا تفسد به الصلاة. ومن أنّه
__________________
(١) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة الفصل الرابع فيما يظنّ انّه واجب وليس كذلك ج ٢ ص ١٧٤.
(٢) المراسم : كتاب الصلاة في ذكر كيفيّة الصلاة ص ٦٩.
(٣) الغنية «الجوامع الفقهية» : كتاب الصلاة في أقسام الصلوات ص ٤٩٦.
(٤) منتهى المطلب : كتاب الصلاة البحث الثامن في التسليم ج ١ ص ٢٩٥.
(٥) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة الفصل الرابع فيما يظنّ انّه واجب وليس كذلك ج ٢ ص ١٧٥.
(٦) الناصريات «الجوامع الفقهية» : كتاب الصلاة المسألة ٨٢ ص ٢٣٢.
(٧) عوالي اللآلي : الفصل التاسع ح ٨ ج ١ ص ١٩٧.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
