قوله رحمهالله : «وكذا لو كان العاقد محلّا على رأي».
أقول : قال المفيد في المقنعة : ومتى عقد محلّ لمحرم مع علمه بذلك ثمّ واقع المحرم لزمته أيضا الكفّارة كما يلزم المحرم (١).
وأمّا باقي الأصحاب فلم يتعرّضوا لوجوب الكفّارة على المحلّ ، إلّا ابن سعيد فإنّه قال في كتابه : وكذا لو كان العاقد محلّا على رواية سماعة (٢) ، وهو إشارة الى ما رواه محمد بن يعقوب الكليني رحمهالله ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوّج محرما وهو يعلم انّه لا يحلّ له ، قلت له : فإن فعل فدخل بها المحرم؟ قال : إن كانا عالمين فإن على كلّ واحد منهما بدنة وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة ، وإن لم تكن محرمة فلا شيء عليها ، إلّا أن تكون قد علمت انّ الذي تزوّجها محرم ، فإن كانت علمت ثمّ تزوجته كان عليها بدنة (٣).
قوله رحمهالله : «وفي قلم كلّ الظفر مدّ من طعام ، وفي أظفار يديه أو رجليه أو هما في مجلس واحد دم ، وفي اليد الناقصة أو الزائدة إصبعا أو اليدين الزائدتين إشكال».
__________________
(١) لم نعثر عليه.
(٢) شرائع الإسلام : كتاب الحج المقصد الثالث في باقي المحضورات ج ١ ص ٢٩٥.
(٣) الكافي : كتاب الحج باب المحرم يتزوّج. ح ٥ ج ٤ ص ٣٧٢ ، وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب تروك الإحرام ح ١٠ ج ٩ ص ٩٠ ـ ٩١.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
